المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين اخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : بل بكل الثمن ، والأول أشبه ، ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه ، ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن . ولو جمع بين شيئين مختلفين ، في عقد واحد ، بثمن واحد ، كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ، صحّ .
--> ( 1 ) الجربان جمع جريب وهو في الكيل مكيال قدر أربعة أقفزة وجمعه أجربة ومن الأرض مساحة مقدّرة وكأنّ الثاني مأخو من الأول لأنّ من الأرض - على ما قيل - : مبذر الجريب الذي هو المكيال . ( 2 ) الجواهر 23 / 233 . ( 3 ) مثل بعتك هذا القباء ومائة أوقيّة حنطة من النوع الفلاني - مؤجلا إلى الوقت الفلاني - ويذكره بالتعيين بمائة درهم مثلا . ( 4 ) مثل أن يقول : آجرتك الدار هذا الشهر وبعتك الحاجة الفلانية بعشرة دنانير . ( 5 ) مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي وآجرتك داري الفلانية هذا الشهر بمائة دينار .